العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل ، فان اللّه يقول : فتحرير رقبة مؤمنة ، يعني بذلك مقرّة بلغت الحنث . وسئل الكاظم ( ع ) كيف يعرف المؤمن ؟ : « قال ، على الفطرة » .
قوله تعالى
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
رقبة لفقدها ، أو فقد ما يتوصل به إليها .
قوله تعالى
فَصِيامُ
فعليه صيام .
قوله تعالى
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
ويتحقق التتابع بشهر ويوم من الثاني اجماعا ونصا .
قوله تعالى
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
مصدر أو مفعول له ، اي قبل توبتكم بالكفارة قبولا ، أو شرع ذلك للتوبة اي لقبولها ، من تاب اللّه ، اي قبل التوبة ، وقيل التوبة في الخطأ لترك التحرز ، وفيه انه لم يكلف به ، وقيل أريد بالتوبة التخفيف بالصيام بدل الرقبة ، كعلم ان لن تحصوه فتاب عليكم .
قوله تعالى
وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً
بخلقه .
قوله تعالى
حَكِيماً
في تدبيره .
قوله تعالى
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً
قاصدا قتله عالما بإيمانه .
قوله تعالى
فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها
ان لم يتب ، أو يعفو اللّه عنه ، أو إذا كان مستحلا له ، أو هذا جزاؤه ان جوزي ، وخلف الوعيد حسن ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، أو كنى بالخلود عن طول المكث لقيام الدليل على انقطاع عذاب عصاة المؤمنين . وعن الصادق ( ع ) : « هو ان يقتله على دينه » ويعضده ما قيل : انه نزل في مقبس بن ضبابة ، وجد أخاه قتيلا في بني النجار ، ولم يظهر قاتله ، فأمرهم النبي ( ص ) بدفع ديته اليه ، فأخذها ، ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتدا .