تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
علا ، والخالة أخت كل أنثى ولدتك وان علت . قوله تعالى
وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
وان نزلن . قوله تعالى
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
سماها اما وأختا لقول النبي ( ص ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وقوله ( ص ) : « للرضاع لحمة كلحمة النسب » فعم التحريم . قوله تعالى
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
وان علون . قوله تعالى
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
ويحرم بالمصاهرة أم الزوجة وان علت ، وبنتها من غير الزوج وان نزلت ربّاها أم لا ، وسميت ربيبة وقيدت بالحجر لتربيته لها في حجره غالبا ، وللبعث على حفظها كولده ، ولتقوية العلة وتكميلها ، اي إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم ، قوي الشبه بينها وبين أولادكم فهي أحق بالتحريم . ومن نسائكم متعلق بربائبكم لقربه فلا تحرم الربيبة مؤبدا الا بالدخول بالأم اجماعا ولا يصح تعلقه بأمهات نسائكم أيضا ، لأن من إذا علقت بها تكون بيانا لنسائكم ، وإذا علقت بالربائب تكون ابتدائية ، ولا تحمل كلمة واحدة على معنيين فتحرم أم الزوجة مدخولا بها أم لا ، خلافا لشاذ ، فاعتبر الدخول . وعن علي ( ع ) إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة ، وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام . وقال : الربائب حرام ، كنّ في الحجر أو لم يكنّ . وفي آخر : الربائب حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، وفي أخرى هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فما ورد بخلاف ذلك محمول على التقية . قوله تعالى
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
تصريح