قوله تعالى
أَوْ يُصَلَّبُوا
مع القتل ان قتلوا وأخذوا المال .
قوله تعالى
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ
اليد اليمنى والرجل اليسرى ان أخذوا المال ولم يقتلوا .
قوله تعالى
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
من بلد إلى بلد بحيث لا يمكنون من القرار في بلد ان أخافوا فقط . والآية لم تفد التفضيل بل ظاهرها التخيير للإمام كما في جملة من الاخبار . سئل الصادق ( ع ) عن الآية ، فقال : ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء ، قيل : فمفوّض ذلك اليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية ، وفي آخر ليس اي شيء شاء صنع ولكن يصنع بهم على قدر جناياتهم ، من قطع الطريق فيقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض ، وعن الباقر ( ع ) من حمل السلاح بالليل فهو محارب ، الا ان يكون رجلا ليس من أهل الربية .
قوله تعالى
ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ
فضيحة .
قوله تعالى
فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ
مع ذلك .
قوله تعالى
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ
استثناء بالنسبة إلى حق اللّه فقط ، ويؤيده [ فاعلموا ان اللّه غفور رحيم ] .
قوله تعالى
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
فيقسط القتل الواجب حدا ، أو ينفى الجائر قودا ، وتقييد التوبة القدرة يفيد انها بعدها لا تسقط الحد وان أسقطت العذاب . وعن الباقر ( ع ) يعني توب من قبل ان يأخذه الامام .
قوله تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
ما تتوسلون به إلى ثوابه وجنانه ورضوانه من الطاعة ، وعن علي ( ع ) انها