الصادق والكاظم ( ع ) : هن العفائف من نسائهم . وعن الباقر ( ع ) انها منسوخة بعصم الكوافر ، ولا تنكحوا المشركات ، وروي لا يتزوج الرجل اليهودية والنصرانية على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية . وعن الصادق ( ع ) لا بأس ان يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية وعنده حرّة .
قوله تعالى
إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مهورهن .
قوله تعالى
مُحْصِنِينَ
اعفّاء .
قوله تعالى
غَيْرَ مُسافِحِينَ
غير زانين جهرا .
قوله تعالى
وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ
أصدقاء يزنون بهنّ سرا ، والخدن يقال للذكر والأنثى .
قوله تعالى
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ
ينكر شرائع الإسلام .
قوله تعالى
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ
الهالكين . وعن الصادق ( ص ) : « أدنى ما يخرج عن الإسلام ، ان يرى الرأي بخلاف الحق فيقم عليه » . قال ( ع ) « ومن يكفر بالإيمان الذي لا يعمل بما امر اللّه ولا يرضى « 1 » به . وعن الباقر ( ع ) يعني ولاية علي ( ع ) .
والقمي : قال : من آمن ثم أطاع أهل الشرك .
هامش
( 1 ) في المخطوطة « يرشى به » وصححناها على تفسير نور الثقلين .