قوله تعالى :
أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
ترك إقامة أحكامه من لوازم الزوجية ، وبنى حمزة يخافا للمفعول ، فإن بصلتها بدل اشتمال من الضمير .
قوله تعالى :
فَإِنْ خِفْتُمْ
أيها الحكام أن لا يقيما حدود اللّه .
قوله تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
نفسها واختلعت منه ، ولو بأزيد من المهر لعموم ما ، وعليه الأصحاب في الخلع ، ومنعوا من الزائد في المباراة للأخبار المخصصة للآية ، والمعنى لا إثم عليه في الأخذ ، ولا عليها في الإعطاء ، وإن أثمت في إظهار الكراهة .
قوله تعالى :
تِلْكَ
الأحكام المذكورة .
قوله تعالى :
حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها
تتجاوزوها بالمخالفة .
قوله تعالى :
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
عقب النهي بالوعيد ، مبالغة في التهديد .
قوله تعالى :
فَإِنْ طَلَّقَها
يعني التطليقة الثالثة ، كما عن الباقر والعسكري ( ع ) .
قوله تعالى :
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
ذلك الطلاق .
قوله تعالى :
حَتَّى تَنْكِحَ
تتزوج .
قوله تعالى :
زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها
الثاني .
قوله تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
أي يرجع كل منهما إلى الآخر بالزواج .
قوله تعالى :
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
ما شرعه من لوازم الزوجية ، وعبّر بالظن ، إذ لا يعلم العواقب إلّا اللّه ، فليس المراد به