تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤولة ، أو مصدر من قولك بعل حسن البعولة ، نعت به ، وأقيم مقام المضاف المحذوف ، أي وأهل بعولتهن ، والضمير للرجعيات ، فهو أخص من المرجع ويمكن تخصيص المرجع به . قوله تعالى :
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
إلى النكاح والرجعة إليهن ، فأفعل بمعنى الفاعل « 1 »
فِي ذلِكَ
في زمان التربص . قوله تعالى :
إِنْ أَرادُوا
بالرجعة . قوله تعالى :
إِصْلاحاً
حث على قصد الإصلاح لهن ومنع من الضرر ، لا شرط للرجعة لصحتها مع قصد الضرار إجماعا وإن حرم « 2 » . قوله تعالى :
وَلَهُنَّ
على الرجال من الحقوق . قوله تعالى :
مِثْلُ الَّذِي
لهم . قوله تعالى :
عَلَيْهِنَّ
في الوجوب لا في الجنس . قوله تعالى :
بِالْمَعْرُوفِ
بالوجه الذي لا ينكر شرعا وعرفا . قوله تعالى :
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
شرف وفضيلة إذ يشاركنهم في اللذة ويفضلونهن بالقيام عليهن ، والرعاية لهن ، أو زيادة في الحق . سئل الصادق ( ع ) عن حق المرأة على زوجها ، قال يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها . وسألت امرأة النبي ( ص ) ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيته بشيء إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج عن بيتها إلّا بإذنه ، فإن خرجت بغير
هامش
( 1 ) اي صيغة أحقّ بمعنى محقّ . ( 2 ) وفي حرمة هذا القصد كلام .
الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 229 | السيد عبد الله شبر