تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
يجوز اجماعا لحديث ابن عمر وعائشة قالا لم يرخص في أيام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدى رواه البخاري - وروى البخاري عن ابن عمر رض قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى - قالوا هذا في حكم المرفوع - قلنا لا نسلم انه في حكم المرفوع ولعل ابن عمر وعائشة افتيا يجوز الصوم في أيام التشريق استنباطا من قوله تعالى
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
زعما منهما ان تلك الأيام أيضا من أيام الحج حيث يوجد بعض المناسك اعني الرمي فيها - فان قيل ورد حديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ رخص رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدى ان يصوم أيام التشريق - وروى الطحاوي عن عائشة - وابن عمر نحوه قلنا في حديث ابن عمر يحيى بن سلام ليس بالقوى ضعفه الدارقطني والطحاوي - وأيضا فيه ابن أبي ليلى طعن الطحاوي فيه بفساد الحفظ وحديث عائشة أيضا ضعيف فكيف يصادم أحاديث النهى قال الطحاوي قد توارت الآثار عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الصيام وهو مقيم بمنى والحاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون - قلت بل كانوا كلهم متمتعين أو قارنين فإنه امر صلى اللّه عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة ثم بالإحرام يوم التروية فائدة وتأويل الآية على قول مالك والشافعي واحمد صيام ثلاثة أيام في أركان الحج أو أيام الحج قلت وهذا التأويل لا يصح فان أركان الحج لا يتصور ظرفا للصيام وأيام الحج قد انتهت بعرفة كما سيجيئ ان المراد به بقوله تعالى .
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
شهران وتسعة أيام أو عشرة ليال إلى طلوع الصبح يوم النحر وأيضا قوله تعالى
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
يستلزم ان لا يكون أيام التشريق في الحج فإنها أيام كل وشرب ورفث يعنى جماع ويجوز فيه الصيد وغير ذلك واللّه اعلم ومن قدر على الهدى في خلال الصوم أو بعده قبل الحلق يجب عليه الذبح خلافا لمالك والشافعي واحمد لنا انه قدر على الأصل قبل تأدى الحكم بالخلف فصار كمن وجد الماء وهو يصلى بالتيمم وان وجد المهدى بعد الحلق وقد صام ثلاثة أيام لا يجب الهدى عليه اتفاقا كمن وجد الماء بعد الصلاة بالتيمم - وان فاتت صوم الثلاثة في الحج تعين الدم - وقال مالك والشافعي يقضى تلك الثلاثة بعد الحج بناء على أنه قضاء بمثل معقول - وقلنا إن الصوم بدل من الهدى والابدال لا ينصب الا شرعا