تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بكل حال - وقال أبو حنيفة والشافعي واحمد لا يقتل - لنا حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذي وفي اسناده الحجاج بن أرطأة - وله طريق اخر عنه احمد واخر عند الدارقطني والبيهقي أصح منهما وصحح البيهقي سنده - ورواه الترمذي أيضا من حديث سراقة واسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمرو قيل عن سراقة وعند احمد عن عمرو بن شعيب بلا واسطة وفيه ابن لهيعة ضعيف - ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف لكن تابعه الحسن بن عبد اللّه العنبري عن عمرو بن دينار قاله البيهقي وقال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شئ وقال الشافعي - حفظت عن عدد من أهل العلم ان لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول واللّه اعلم - واتفق أكثرهم على أنه إذا قتل الجماعة واحدا قتلوا - وقال داود وهو رواية عن أحمد لا يقتلون ويجب الدية - روى عن سعيد بن المسيب ان إنسانا قتل بصنعاء وان عمر قتل به سبعة نفر وقال لو قالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به - رواه مالك في المؤطا والشافعي عنه ورواه البخاري من وجه اخر نحوه . . . واختلفوا في واحد قتل جماعة فقال أبو حنيفة ومالك - ليس عليه الا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شئ اخر - وقال الشافعي ان قتل واحدا بعد واحد قتل بالأول وللباقين الديات وان قتلهم في حالة واحدة اقرع بين أولياء المقتولين فمن خرجت قرعته قتل له وللباقين الديات - وقال احمد ان حضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه وان طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص ووجب الدية لمن طلبها وان طلبوا كلهم الدية كان لكل واحد منهم دية كاملة - واتفقوا على أنه لا قصاص في الخطاء انما القصاص في العمد - واختلفوا في تفسير العمد فقال أبو حنيفة رحمه اللّه - هو ما تعمد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح كالمحدد من الخشب والمروة ونحو ذلك والنار - وقال الشعبي والنخعي والحسن البصري - لا عمد الا بحديد فحسب ولا قود في غيره واما ما تعمد ضربه بما ليس بسلاح ولا ما اجرى مجرى السلاح فهو شبه العمد لا قود فيه وفيه الدية - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي واحمد إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة يقتل به غالبا فهو عمد وفيه القود وكذا ان أغرقه في الماء أو خنقه أو منعه من الطعام والشراب أياما يموت فيه غالبا فمات - وقال مالك ان تعمد ضربه بعصا أو سوط أو حجر صغير لا يقتل به غالبا فمات به فهو أيضا عمد وفيه القود