وعن الباقر عليه السّلام : تفسيرها في بطن القرآن من يكفر بولاية عليّ عليه السّلام . وهو الإيمان . « 1 »
« حَبِطَ » ؛
أي : بطل . صريح في الإحباط . ومن أنكره ذهب إلى [ أنّ ] معناه أنّه قد بان بالكفر أنّ ذلك العمل [ كان ] لا يعتدّ به . « 2 »
[ 6 ]
[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 6 ]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 6 )
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » ؛
أي : أردتم القيام إليها .
« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »
بإجراء الماء عليها حتّى يسيل سواء كان بالصبّ أو الغمس . أمّا وجوب الدلك فغير ظاهر ، وأوجبه بغض علمائنا ومالك . وظاهر الآية ، وإن كان يقتضي وجوب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة ، إلّا أنّ الإجماع والسنّة خصّها بالمحدث . وقول بعض المفسّرين بأنّ المراد أمر الاستحباب أو أنّه كان واجبا ثمّ نسخ ، غير معتمد عليه ، لما تقدّم من حال سورة المائدة . وكذلك قول بعضهم أنّ الأمر هنا يشمل الوجوب والاستحباب . لأنّه كما قيل من باب الإلغاز والتعمية . وقد استفاد بعض علمائنا وجوب النيّة نظرا إلى أنّ المراد الغسل لأجل الصلاة أي لأجل استباحتها والدخول فيها ، وهو معنى النيّة . وأجيب بأنّ المراد :
لا تقوموا إلى الصلاة إلّا متطهّرين . ولعلّ الأوّل هو الأقوى . ودلالة ( إنما الأعمال بالنيات ) وإجماع العلماء حجّة قاطعة ، فلا يعبأ بما ذهب إليه الكوفيّ من أنّها غير شرط في الوضوء لعدم دلالة القرآن عليها . وأمّا استدلال الشافعيّ على وجوبها بأنّ الوضوء مأمور به وكلّ مأمور به يجب أن يكون منويّا ، لقوله تعالى :
« وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ »
« 3 »
و
هامش
( 1 ) - بصائر الدرجات 2 / 77 ، ح 5 .
( 2 ) - تفسير النيسابوريّ 6 / 64 .
( 3 ) - البيّنة ( 98 ) / 5 .