أزواجكم . أو : إنّه يتعالى ويتكبّر أن يظلم أحدا أو ينقص حقّه . « 1 »
« وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ » .
عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يحوّل ظهره إليها .
« وَاضْرِبُوهُنَّ » .
قال : بالسواك . « 2 »
[ 35 ]
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 35 ]
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً ( 35 )
« وَإِنْ خِفْتُمْ » ؛
أي : خشيتم . وقيل : علمتم . والأوّل أصحّ .
« شِقاقَ » .
الشقاق : الخلاف والعداوة . واشتقاقه من الشقّ . كأنّ كلّا منهما في شقّ .
« فَابْعَثُوا حَكَماً » ؛
أي : وجّهوا حكما من قوم الزوج وحكما من قوم المرأة لينظرا فيما بينهما . والمخاطب بإنفاذ الحكمين هو السلطان . وقيل : إنّه الزوجان أو أهل الزوجين . وليس لهما أن يفرّقا إلّا إذا استأمراهما . وقيل : إنّ لهما ذلك وإن لم يستأمرا . وعن الصادق عليه السّلام : المخاطب بإنفاذ الحكمين هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه .
« إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً »
يعني الحكمين
« يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما » .
يعني يحكما بما فيه الإصلاح . والضمير في بينهما عائد إلى الحكمين . وقيل : إن يرد الحكمان إصلاحا بين الزوجين ، يوفّق اللّه بين الزوجين ؛ أي : يؤلّف بينهما ويرفع ما بينهما من العداوة والشقاق .
« خَبِيراً »
بما فيه مصالحكم ومنافعكم . « 3 »
« إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً » .
عن الصادق عليه السّلام : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا . فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز . « 4 »
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : لا يكون تفريق إلّا إذا اشترطاه الحكمان . ولا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الرجل . وليس لهما أن يفرّقا إلّا إذا اجتمعا على التفريق . « 5 »
هامش
( 1 ) - تفسير البيضاويّ 1 / 213 - 214 .
( 2 ) - مجمع البيان 3 / 69 .
( 3 ) - مجمع البيان 3 / 70 .
( 4 ) - الكافي 6 / 146 ، ح 2 .
( 5 ) - الكافي 1 / 146 ، ح 4 .