التحريمة ولم يكبر مع الامام للافتتاح فهو لا ينتظر تكبر الامام بل يشرع ويكبر ولو اجتمعت الجنائز يصلى عليهم دفعة واحدة كذا في المحيط . والصلاة على الكبير أفضل من الصلاة على الصغير كما في المضمرات * والثالث ما الحكمة في عدم فرض الركوع والسجود في صلاة الجنازة قيل لان صلاة الجنازة دعاء وثناءه واستشفاع للميت والركوع والسجود خاص بالتعبد للّه تعالى من غير واسطة اختص به الملة المحمدية لان السجدة كانت تجوز لتعظيم المخلوق في الملة السالفة ونحن نهينا عن الركوع والسجود لغير اللّه تعالى . وقيل لان الميت اعترض بين المصلى وبين اللّه تعالى فلو امر بالركوع والسجود لتوهم الأعداء والجهلة انه للميت كما توهم الشيطان من سجود الملائكة انه لآدم عليه السلام فأبى حسدا وعصى جهلا وان كان ساجدا متعبدا قبل ذلك فافتتن بجهله وحسده باحتجابه عن كون المسجود له في الحقيقة هو الحق وقالب آدم بمنزلة المحراب : قال الجامي
اى آنكه بقبلهء بتان روست ترا * بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا
دل در پى اين وآن نه نيكوست ترا * يكدل دارى بسست يك دوست ترا
وقال غيره
از ان محراب ابرو رو مگردان * اگر در مسجدى ور در خرابات
* والرابع انه يستحب جعل الصفوف في الصلاة على الميت ثلاثة وفي الحديث ( ما من مسلم يموت فيصلى عليه أمة يبلغون ثلاثة صفوف الا غفر اللّه له ) قال الطبراني في معجمه الأمة أربعون إلى المائة وجاء التصريح بالعدد في حديث مسلم وهو ( ما من مسلم يصلى عليه أربعون إلا شفعوا فيه ) اما سر تثليث الصفوف فلان ذلك من باب التوسع في الرجاء كأنهم يقولون جئناك بثلاثة صفوف شافعين فلا تردنا خائبين وهذا ميل تكثير الخطى إلى المساجد فإنه يستحب تقصير الخطى في المشي إلى المسجد لأنه يكتب له بكل خطوة حسنة ويحط عنه سيئة ويرفع له درجة فهو من باب التوسع في الرجاء وإذا استحب جعل الصفوف ثلاثة فالظاهر أنهم في الفضيلة سواء ولا مزية حينئذ للصف المقدم لأنهم مأمورون بالتأخر * وقال الحلبي أفضل صفوف الجنازة آخرها بخلاف سائر الصلوات فان الصف الأول اعلم بحال الامام فتكون متابعته أكثر وثوابه أوفر * وعن أبي سعيد الخدري رضى اللّه عنه عن النبي عليه السلام أنه قال ( أول زمرة تدخل المسجد هم أهل الصف الأول وان صلوا في نواحي المسجد ) كما في خالصة الحقائق * واما سر الأربعين فلانه لم يجتمع قط أربعون الا وفيهم عبد صالح كما في أسئلة الحكم وتحصل الشفاعة بأقل الامرين من الثلاثة الصفوف والأربعين كما في فتح القريب والمستحب هو الأول كما سبق * والخامس ان في الدعاء والاستغفار نفعا للميت ويصل ثواب جميع القرب اليه بدنيا كان أو ماليا كالصدقة والعتق والصلاة والصيام والحج والقراءة واجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقط عن ذمة الميت التبعة وينفعه ذلك حتى لو كان من أجنبي أو من غير تركته واجمعوا على أن الحي إذا كان له على الميت حق من الحقوق فاحله منه ينفقه ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحي * قال ابن الملك اعلم أن جعل الإنسان ثواب عمله لغيره صلاة