وهو مقابلتها بالجزاء والجمهور على أنّ صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان بنظر إليه الخلائق إظهارا للمعاملة وقطعا للمعذرة كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم ، وتشهد بها جوارحهم ويؤيده ما روي أنّ الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مدّ البصر فيخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة وقيل توزن الأشخاص لما روي أنه عليه الصلاة والسّلام قال : « ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عنه اللّه جناح
شرح
والحكم العدل أو مقابلتها بجزائها من قولهم وازنة إذا عاد له ، وهو إما كناية أو استعارة بتشبيه ذلك بالوزن المتصف بالخفة ، والثقل بمعنى الكثرة والقلة والمشهور من مذهب أهل السنة أنه حقيقة بمعناه المعروف ، ثم قيل توزن صحف الأعمال ، وقيل أصحابنا فيخف بعضهم ويثقل آخر باعتبار عمله ، وقيل إنّ الأعمال تجسم وتوزن . قوله : ( إظهارا للمعدلة وقطعا للمعذرة ) بيان لحكمة الوزن وجواب عما يقال إنه لا حاجة إليه والأوّل بالنظر إلى الخلائق المطلعين على ذلك ، والثاني بالنسبة إلى صاحب العمل فقط ، وهذه حكم لا يلزم الاطلاع على حقيقتها حتى يقال إن انكشفت الأحوال يومئذ فلا حاجة للوزن ، ويكفي قول اللّه أو الملائكة هذا غلبت حسناته ، ونحوه وإلا فلا فائدة فيه مع أنّ الفائدة أن يسرّ المؤمن المتقي ، ويغتم خلافه كما في السؤال وشهادة الجوارح . قوله : ( أنّ الرجل يؤتى به الخ ) « 1 » هذا الحديث أخرجه الترمذيّ وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما بنحوه ، والسجلّ الكتاب ، وقيل إنه معرّب وأصل معناه الكاتب ، وسجل عليه بكذا شهره ، ورسمه قاله الزمخشريّ : في شرح مقاماته ، ومدّ البصر وقع في هذا الحديث ، وفي صحيح مسلم « نظرت إلى مدّ بصري » « 2 » ، قال النووي : في شرحه كذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه منتهى بصري وأنكره بعض أهل اللغة ، وقال الصواب مدى بصري وليس بمنكر بل هما لغتان والمدى أشهر اه وقوله : ( بطاقة ) بكسر الباء رقعة صغيرة وتطلق على حمام تعلق في جناحه وليست مولدة كما قيل فإنها وردت في هذا الحديث ، وغيره وفي فقه اللغة أنها معرّبة من الرومية وفي المحكم البطاقة الرقعة الصغيرة تكون في الثوب وفيها رقم ثمنه حكاه شمر وقال لأنها بطاقة من الثوب قيل ، وهو خطأ لأنه يقتضي أنّ الباء حرف جرّ والصحيح ما تقدّم كما حكاه الهروي .
قوله : ( فيها كلمتا الشهادة الخ ) قال القرطبي في تذكرته في هذا الحديث : « فيخرج له بطاقة فيها
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي 2639 وابن ماجة 4300 وأحمد 2 / 213 و 222 وابن حبان 225 والحاكم 1 / 6 و 529 من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص بنحوه .
صححه ابن حبان والحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : حسن غريب اه وهو متصل الإسناد ، ورجاله كلهم ثقات .
( 2 ) هو بعض كلام جابر في خبر حجة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم انظر صحيح مسلم 1218 .