تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وقال ابن عباس : هي عهود الإيمان والقرآن . قال ابن عباس :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
أي : بما أحل وبما حرم ، وبما فرض ، وبما حدّ في جميع الأشياء كذلك ، قاله مجاهد وغيره « 1 » . وقال ابن شهاب « 2 » [ الدين ] « 3 » : قرأت كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى « نجران » ، وفي صدره : هذا بيان للناس من اللّه ورسوله ،
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الآية ، فكتب الآيات فيها ، إلى قوله :
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ
« 4 » ، والمقصود أداء التكاليف فعلا وتركا . وإنما [ سميت التكاليف عقودا لأنه - تعالى - ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء بالحبل ] « 5 » الموثق . وقيل : هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم .

فصل في فقه الآية

قال الشافعي « 6 » : إذا نذر صوم [ يوم ] « 7 » العيد ، أو نذر ذبح الولد لغى . وقال أبو حنيفة رحمه اللّه : بل يصح ، واحتج بقوله : « أوفوا بالعقود » وبقوله :
لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ
[ الصف : 2 ] ، وبقوله :
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
[ الإنسان : 7 ]
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا
[ البقرة : 177 ] ولقوله عليه الصلاة والسلام : « أوف بنذرك » . وقال الشافعي : هذا نذر معصية ، فيكون لغوا ؛ لقوله عليه السلام : « لا نذر في معصية اللّه » « 8 » . وقال أبو حنيفة : خيار المجلس غير ثابت ؛ لأن البيع والشراء قد انعقدا ، فحرم الفسخ لقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
.
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 9 / 452 - 453 ) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 447 ) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في « شعب الإيمان » ، وينظر تفسير القرطبي 6 / 24 . ( 2 ) ينظر : تفسير القرطبي 6 / 24 . ( 3 ) سقط في ب . ( 4 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 9 / 454 ) عن ابن شهاب وذكره أيضا الطبري في تاريخه ( 3 / 157 ) . والأثر من ( السيرة النبوية » لابن هشام ( 4 / 241 ) . ( 5 ) سقط في أ . ( 6 ) ينظر : تفسير الرازي 11 / 98 . ( 7 ) سقط في أ . ( 8 ) أخرجه أحمد في المسند 6 / 247 ، وأخرجه أبو داود في السنن 3 / 595 - 596 كتاب الأيمان : باب من رأى عليه كفارة الحديث ( 3292 ) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4 / 103 - 104 كتاب النذور والأيمان : باب ما جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن لا نذر في معصية الحديث 1525 واللفظ له ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7 / 26 ، كتاب الأيمان باب كفارة النذر .
اللباب في علوم الكتاب — صفحة 163 | عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي / محمد سعد رمضان حسن / محمد المتولى الدسوقي حرب