وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ
،
وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
،
وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ
،
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
.
وتمام الطّهر في قوله تعالى :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
،
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
و
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
إلى قوله :
عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ
الآية ، و
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ
[ وقوله تعالى :
شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
قال القرطبي :
وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله عز وجل : ] « 1 »
وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
« 2 » ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة .
أما ما جاء في سورة « الجمعة » مخصوص بالجمعة ، وهو في هذه السورة عام في جميع الصلاة .
روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم [ أنه ] « 3 » قرأ [ سورة ] « 4 » المائدة في حجة الوداع ، وقال : « يا أيها الناس ، إنّ سورة المائدة من آخر ما نزل ، فأحلّوا حلالها ، وحرّموا حرامها » « 5 » .
وقال الشعبي « 6 » : لم ينسخ من هذه السورة غير قوله :
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ
الآية .
وقال بعضهم : نسخ منها : « وآخران من غيركم » .
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى :
[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 1 ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ ( 1 )
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
بالعقود أي : بالعهود ، ويقال : وفّى بالعهد ، وأوفى به .
قال الزّجّاج : هي أوكد العهود « 7 » ، ويقال : عاقدت فلانا ، وعقدت عليه ، أي :
هامش
( 1 ) سقط في أ .
( 2 ) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 447 ) عن ابن ميسرة أيضا وعزاه للفريابي وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .
( 3 ) سقط في أ .
( 4 ) سقط في أ .
( 5 ) أخرجه أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس كما في « الدر المنثور » ( 2 / 446 ) ، ينظر القرطبي 6 / 22 .
( 6 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 9 / 475 ) عن عامر الشعبي وذكره السيوطي في الدر المنثور » ( 2 / 447 ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي داود في « ناسخه » وابن المنذر والنحاس في « الناسخ والمنسوخ » ، وينظر القرطبي 6 / 23 .
( 7 ) في ب : العقود .