والمشركات وذوات الارحام وليس حلهن بطريق الهبة بل بطريق
( أَنْ تَبْتَغُوا )
اى تطلبوا
( بِأَمْوالِكُمْ )
تصرفونها في مهورهن تحقيقا أو تقديرا أو ثمنهنّ أو أجورهنّ حين جازت المتعة
( مُحْصِنِينَ )
اى متحفظين عن اللوم والعقاب بنكاح أو متعة حين جازت أو ملك يمين
( غَيْرَ مُسافِحِينَ )
زانين فإنه وان طلب بالمال يحرم لعدم تعيين المدة بخلاف المتعة
( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ )
اى فمن جامعتموهن ممن نكحتموهنّ نكاح المتعة
( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
فإنه انما يلزم في الجماع بخلاف المهر فإنه يجب نصفه قبل الوطء بالفراق حال الحياة وانما يجب المسمى إذا كان
( فَرِيضَةً )
والا لزم أجرة المثل
( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ )
من الزيادة على المسمى أو النقصان منه
( مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ )
فإنه يجوز فيه التغيير بالتراضي
( إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً )
في تزويج المتعة حين الحاجة وبتحريمها بعد انقطاعها لأنه يلتبس بالزنا في نظر العامة ويفضى إلى اختلاط المياه قال الشافعي لا أعلم شيأ أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة ونقل أبو عبيدة الاجماع على نسخها ثم أشار إلى نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة لكنها ضرورة مستمرة لا تنقطع بكثرة الاسلام فقال
( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ )
اى لم يقدر
( مِنْكُمْ )
أيها الأحرار بخلاف العبيد أن يحصل
( طَوْلًا )
اى غنى يمكنه به
( أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ )
اى الحرائر المتعففات بخلاف الزواني إذ لا عبرة بهن
( الْمُؤْمِناتِ )
إذ لا عبرة بالكوافر
( فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )
اى فله أن ينكح بعض ما يملكه أيمان اخوانكم
( مِنْ فَتَياتِكُمُ )
اى إمائكم حال الرق
( الْمُؤْمِناتِ )
لا الكتابية لأنه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر بل عار الكفر أشد لذلك جوّز بعض أصحابنا نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة الكتابية ويخاف فيه مخالطة الكفار وموالاتهم وهو أشد من خوف رق الولد
( وَ )
لا يشترط الاطلاع على بواطنهن بل يكتفى بظاهر ايمانهن وان كنّ مكرهات كما لا يشترط الاطلاع على بواطن ايمان الحرائر والأحرار بل
( اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ )
ويتحمل عار الرق للضرورة إذ
( بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ )
في الرجوع إلى آدم والرق عارض لكن لا يبطل حق المالك
( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )
لا استقلالا
( وَآتُوهُنَّ )
باذنهن
( أُجُورَهُنَّ )
وان لم يكن تسم
( بِالْمَعْرُوفِ )
بلا مطل وضرار إذا كن
( مُحْصَناتٍ )
اى متعففات ويكفى في ذلك كونهن في الظاهر
( غَيْرَ مُسافِحاتٍ )
اى زانيات بكل من دعاهن
( وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ )
اى اخلاء يتخصصن بهم في الزنا فلو كن احدى هاتين فلكم المناقشة في أداء مهورهن ليفتدين نفوسهن
( فَإِذا أُحْصِنَّ )
اى ظهر احصانهن وأدى مهورهن
( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ )
اى زنا
( فَعَلَيْهِنَّ )
الآن ما كان عليهن قبل النكاح وقبل أداء المهر وهو
( نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ )
اى الحرائر
( مِنَ الْعَذابِ )
وهو خمسون جلدة لا الرجم ولا استرداد المهر لأنهن من أهل المهانة فلا يفيد فيهنّ المبالغة في الزجر ولمهانتهن خص
( ذلِكَ )
اى إباحة نكاحهن
( لِمَنْ خَشِيَ )
اى خاف
( الْعَنَتَ )
اى المشقة في التحفظ من الزنا
( مِنْكُمْ )
أيها الأحرار
( وَأَنْ تَصْبِرُوا )
على تحمل تلك المشقة
( خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ )
لما يخطر في قلوبكم من دواعي الزنا
( رَحِيمٌ )
باعطائكم الاجر على الصبر مع تلك الخواطر
( يُرِيدُ اللَّهُ )
بتحريم ما حرم من النساء