227 -
فَإِنْ فاؤُ
: أي رجعوا .
228 -
وَإِنْ عَزَمُوا
: أي حققوا وأكدوا « 1 » .
229 -
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
: أي أطهار « 2 » .
229 -
فِي أَرْحامِهِنَّ
: أي في الحيض والحبل .
229 -
وَبُعُولَتُهُنَّ
: أي أزواجهن « 3 » .
229 -
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
: أي برجعتهن .
233 -
فَبَلَغْنَ
: أي أوفين عدتهن « 4 » .
هامش
( 1 ) قال شمر : العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله . القرطبي ، الجامع 3 / 110 .
( 2 ) واحدها قرء . وقال بعضهم هو الحيض وقال آخرون هو الطّهر من الحيض وهما جميعا في اللغة ، يقال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت . اليزيدي ، غريب القرآن ص 94 . إنما جعل الحيض قرءا والطهر قرءا لأن أصل القرء في كلام العرب ، يقال رجع فلان لقرئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه ورجع لقارئه أيضا . فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت . ابن قتيبة ، الغريب ص 87 . قال الزجاج : أصله الجمع . وقولهم :
قرأت القرآن ، أي : لفظت به مجموعا . والقرء : اجتماع الدم في البدن ، وذلك إنما يكون في الطهر ، وقد يجوز أن يكن اجتماعه في الرحم ، وكلاهما حسن .
واختلف الفقهاء في الأقراء على قولين : أحدهما : أنها الحيض . روي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء ، وعكرمة ، والضحاك والسدي ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد بن حنبل رضي اللّه عنه فإنه قال : قد كنت أقول : القروء : الأطهار ، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض . والثاني : أنها الأطهار . روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وعائشة ، والزهري ، وأبان بن عثمان ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأومأ إليه أحمد . ابن الجوزي ، زاد المسير 1 / 259 ، 260 .
( 3 ) البعولة جمع البعل ، وهو الزوج ؛ سمي بعلا لعلوّه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها . القرطبي ، الجامع 3 / 119 .
( 4 ) بلوغ الأجل في هذا الموضع ، تناهيه لأن ابتداء النكاح إنما يتصوّر بعد انقضاء العدة . -