اللّه تعالى الحسن والحسين من مرضهما ، فالوفاء بذلك واجب ، ويدعى أن ذلك إجماع ، وهذا إذا أنذر بما له أصل في الوجوب من صدقة وصلاة وصيام أو نحو ذلك .
أما لو نذر بطاعة لا أصل لها في الوجوب كالتسبيح وزيارة الأئمة والصالحين ، فهذه مسألة خلاف ،
فالذي أخذ من عموم قول القاسم ، والوافي ، وأحد قولي المؤيد بالله أن ذلك يلزم الوفاء به حيث يلزم الوفاء بما أصله الوجوب .
ومن حججهم قوله تعالى في سورة المائدة :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[ المائدة : 5 ] وقوله تعالى في سورة الحج :
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
[ الحج : 29 ] .
وأما قوله تعالى في سورة براءة :
وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ
[ التوبة : 75 - 77 ] فأخبر تعالى بوقوع العقاب بنقضه ، فهذا المنذور به له أصل في الوجوب .
وقال أبو العباس وأبو طالب : وخرجه الأزرقي ليحيى ، وأحد قولي المؤيد بالله ، وأبو حنيفة لا يلزم ؛ لأن ما لا يجب شرعا لا يجب بالنذر ، ولأن رجلا نذر إن فتح اللّه مكة أن يصلي في بيت المقدس فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« صل هاهنا » وهذا قد كان أوجب على نفسه المشي إلى بيت المقدس ، ولم يأمره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالوفاء .
أما لو نذر بمعصية فمذهبنا وأبي حنيفة ، وحكاه في النهاية عن سفيان : أنه يلزم كفارة يمين لا فعل المعصية .
وقال الناصر ، والصادق ، والباقر ، والإمامية ، ومالك ، والشافعي :
لا يلزم شيء .
وسبب الخلاف : اختلاف الأخبار ففي حديث عائشة - رضي اللّه