عباس من الصحابة ، ومن الأئمة الناصر ، والصادق ، والباقر والإمام يحيى ، ومالك ، وقول للشافعي .
لكن اختلف هؤلاء فقال مالك : تربص تسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر ، وهذا مروي عن ابن عباس ، وعمر ، وعلى قول الناصر ، وهو أحد قوليه والصادق ، والباقر : لا تنتظر تسعة أشهر ، بل تعتد بالأشهر ، وذكر الغزالي للشافعي : تربص أكثر مدة الحمل ، ثم تعتد بالأشهر ، وله قول مع مالك ، وقول مع الهادي .
وقال الإمام يحيى : تربص أربعة أشهر وعشرا ، ثم تعتد بالأشهر ؛ لأن المقصود بهذا اكتساب الظن ببراءة البطن من الولد ، وهذا إذا لم يعرف العارض كالمرض والرضاع ، فإن عرف انتظرت زواله ، واعتدت بالحيض .
قال في النهاية : وقيل : إن المريضة كالتي ارتفع حيضها يعني لغير سبب ، وإذا اعتدت بالأشهر فحاضت قبل كمالها اعتدت بالحيض ، وبعد الكمال وبعد الزواجة لا حكم للحيض ؛ لأنه قد ثبت حق للغير ، هذا على قول هؤلاء ، وبعد الأشهر وقبل التزوج وجهان لأصحاب الشافعي ، فهذه ثمرة من الآية .
والثمرة الثانية تعلق بقوله تعالى :
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
يعني : فعدتهن بالأشهر ، فإذا حاضت في الثلاثة الأشهر فحينئذ تعتد بالحيض وهل تحتسب بالشهور المذهب أنها لا تحتسب ، ولأصحاب الشافعي وجهان ، هذا في الصغيرة ، فإن لم تحض وقد بلغت سن الحيض فمذهب المؤيد باللّه وأكثر الفقهاء أن عدتها بالأشهر لدخولها في عموم الآية وهي قوله :
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وخرج للهادي أنها تنتظر إلى مدة الإياس ؛ لأنها بالغة .
قال كثير من المتأخرين : القول الأول دليله أظهر ، أما لو بلغت بوضع الحمل ولم تر دما في اعتدادها بالشهور وجهان لأصحاب الشافعي .