تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
سلمة زوج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير ، فاستفتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأمرها أن تتزوج . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وفي مسلم أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال ، وسياق الحديث أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمرها أن تتزوج . قال ابن شهاب : ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت ، وإن كان في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر . وفي النهاية إنها وضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر . واعلم أن هذا الخبر صريح في الاعتداد بوضع الحمل ، وإن تقدم على الأربعة الأشهر والعشر . وعن عمر لو وضعت حملها وزوجها على السرير انقضت عدتها . ومذهب الهادي ، والقاسم ، والناصر ، والمؤيد باللّه وهو مروي عن علي عليه السّلام ، وابن عباس ، والشعبي ، أن عدتها آخر الأجلين ، وقد تقدم ذلك ، وتقدم الجواب عن هذا الحديث أنه مضطرب ؛ لأن أبا السنابل أنكر عليها ، ولأنه قد روي لبضع وعشرين ليلة ، وروي لشهر ، وروي نصف شهر ، وروي أربعين ليلة ، وهذا يقتضي ضعفه . الثاني : أنه خبر آحاد فلا يعارض القرآن ، وهذا يحتمل لأنهم يقولون : إنه مطابق لما في القرآن من وضع الحمل ، وأن وضع الحمل ناسخ للأشهر . قلنا : لا يصح النسخ مع إمكان التأويل ، وقد جمعنا بين الآيتين فقلنا : تعتد الحامل بهما أعني وضع الحمل والأربعة الأشهر والعشر ، لكن يقال : إذا تأخرت الأشهر فلم يجعل أجلهن وضع الحمل ، ولا يقال : يلزم في المطلقة أن تجمع بين الأقراء والوضع لأن أحدا لم يذهب إلى ذلك ، ومن حجج المذهب أنه مروي عن علي عليه السّلام وكلامه حجة ، وأنه إجماع أهل البيت ، وإجماعهم حجة ، لكن يقال : نقل الإجماع ظني .