إجماع الأمة حيث قال تعالى :
وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ
والخبر . وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إني تارك فيكم . . . » الخبر « 1 » .
تنبيه
وهو أن يقال إذا طول الرجل أظفاره « 2 » هل يجب عليه إيصال الماء ليغسل ما تحتها لأنه من اليد ، وقد أمر بغسلهما فيلزم بمقتضى الآية .
قلنا : قد قال بذلك بعضهم « 3 » .
وقال بعضهم : يعفى عنه ؛ لأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنكر على قوم يطولون أظفارهم حتى تكون كمخالب الطير ، ولم يأمرهم بالإعادة ، وصحح هذا الإمام يحيى بن حمزة .
تنبيه آخر
وهو إذا جبر على كسر أو جرح أو كسر ، وخشي من نزع الجبائر ضررا .
قال في الأحكام ، وأبو العباس ، وأبو طالب : لا يشرع له المسح ؛ لأن الآية تقتضي غسل اليد دون ما عليها .
وقال في المنتخب ، والمؤيد بالله ، وعامة الفقهاء : يمسح ، وأثبتوا
هامش
( 1 ) وقد يزاد في الاحتجاج على حجية إجماع العترة أن يحتج بآية التطهير ، وهيإِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًوقوله تعالى :قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراًوأن يحتج مع الخبر المذكور بأخبار نحو ( أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ، و ( إني مخلف فيكم ) و ( إني أوشك أن أدعى فأجيب ) الخبر ، و ( أين يتاه بكم ) الخبر ، وغيره مما تواتره معنى .
( 2 ) حتى زادت على لحم الأنامل .
( 3 ) وهو الذي اختاره في الأزهار ، وشرحه الغيث ، ولعل البعض صاحب الكافي ، والبيان على ما ذكره في بيان ابن مظفر ، والباقي - المنصور بالله ، والإمام يحيى ، ذكره في البيان حكاية عن الفقيه علي .