تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
صالح ، وهود ، وشعيب ، وإسماعيل ، وقد ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم النهي عن الصلاة على المقبرة « 1 » . قوله تعالى :
فَعَقَرُوا النَّاقَةَ
[ الأعراف : 77 ] أضاف العقر إليهم لما رضوا به ، ولم يعقرها إلا قدار « 2 » ومصدع ، دل على أن الراضي كالفاعل ، فيكون الراضي بالكفر كافرا ، وبالفسق فاسقا . قوله تعالى
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ
[ الأعراف : 85 ] إيفاء الكيل والميزان واجب ، على حسب ما يعتاد في صفة الكيل والوزن ، والبخس : النقص ، وقيل : الظلم . قوله تعالى
وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ
[ الأعراف : 102 ] دل على وجوب الوفاء بالعهد .
هامش
( 1 ) في الأصل بياض قدر نصف سطر . ولعل مكانه ( وقد طاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والمسلمون ) ، فينظر في الرواية ، ولعل الجواب هو : ( أن ما قيل في قبور الأنباء والصلاة عليها يحتمل أن تكون قد زالت بسيل أو نحوه فلم يبق لها أصل ، هذا على فرض صحة الرواية ) ويمكن أن يقال ( إن هذه القبور مواضعها غير معلومة ، بل يجوز في كل موضع من هذا المكان أنه فيه وأنه في غيره ، والأصل الإباحة ، واللّه أعلم . ذكر معنى ذلك في شرح المناسك للنواوي . ( ح / ص ) . ( 2 ) هو : قدار بن سالف - بالدال المهملة .