ونصف في آخره ، ونصف في أول الثالث « 1 » ، وقد قال بهذا المنصور بالله ، والأمير علي بن الحسين .
وعن ابن معرف ، والسيد يحيى « 2 » : يجب في الآخرين .
[ الثمرة ] السابعة : تعلق بقوله تعالى :
وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
وهذا نهي عن الإسراف ، ثم إنه تعالى أكد النهي بقوله :
إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .
واختلف المفسرون من أريد بالخطاب ؟ فقيل : إن هذا خطاب لأرباب الأموال عن الإسراف ، وهو مجاوزة الحد .
قال أبو العالية ، وابن جريج : المراد إعطاء ما فوق الزكاة ، وعلى هذا ما روي في سبب النزول ، ويكون ذلك إذا كان يضر بعوله ، أو يتكفف ، وعلى هذا يحمل خبر البيضة .
وقيل : أراد بالإسراف الترك لما يجب من العشر ، وقيل : لا تسرفوا بالأكل قبل الحصاد كيلا يؤدي إلى بخس حق الفقراء ، عن أبي مسلم ، وهذا يستقيم إن قلنا : إن الوجوب قد حصل ، ولكن يعفى للمالك عما أكل ، وقد حكى في التهذيب خلافا فقال : قال أبو حنيفة : ما أكله المالك يحسب عليه ، وقال أبو يوسف : لا يحسب ، وقيل : لا تسرفوا بوضعه في غير مصرفه .
وقال الزهري : لا تنفقوه في المعصية ، وقيل : بأن تشركوا الأوثان عن مقاتل ، وعطية العوفي ، وقيل : هذا خطاب للسلاطين عن ابن زيد ، فقيل : المعنى : لا تأخذوا بغير حق ، ولا تأخذوا ما يجحف بأرباب
هامش
( 1 ) في ( ح / ص ) ( ونصف في أول الثاني ) ظ . وفي أحاشية ( صوابه الثاني ) .
( 2 ) والبيان . وهو المختار ، قال في البحر : قلنا - نصاب جمعه الحول فتوجب ؛ لأن الحول غير معين .