عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ
[ الحج : 28 ] وقال الهادي في الأحكام :
هو اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر كبيرا ، والحمد للّه كثيرا ، وسبحان اللّه بكرة وأصيلا » .
قال أبو طالب : الاختيار هنا قول المنتخب ؛ لأنه الأشهر عن السلف .
قال في النهاية : وقالت جماعة : ليس في ذلك شيء مؤقت .
وأما من يشرع له هذا التكبير ، فالذي حصله الأخوان ، والقاضي زيد للهادي ، والقاسم عليهما السلام : أن ذلك عام في الفرض والنفل ، قال أبو طالب : إلا صلاة العيد ، وعام في الرجال والنساء ، قال القاسم عليه السّلام : إلا أن المرأة تخفض صوتها ، وعام في المنفرد ، والمجمع ، والمسافر ، والمقيم ، وفي المصر وغيره ، وهذا أحد قولي الشافعي ؛ لأن الأدلة لم تفصل ، وأحد قوليه ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا تكبير عقيب النفل ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا يكبر عقيب التطوع ، والعيد ، والوتر . قال أبو حنيفة : إنما شرح التكبير للمجمع في المصر إذا كان مقيما ذكرا حرا ، مكلفا ، مصليا لفريضة لا عقيب عيد ، ووتر ، إلا أن المرأة إن ائتمت بالرجل ، أو المسافر بالمقيم كبرا .
قال في الانتصار : ويكبر عقيب ما قضى في هذه الأيام ، كما يكبر عقيب النوافل ، وعن زيد بن علي ، والناصر : لا يكبر عقيب النوافل .
قال المنصور بالله عليه السّلام : إذا نسي التكبير كبر ما بقيت أيام التشريق ، وكذا عن أبي طالب : لا يسقط إن تكلم ، أو زال عن مكانه .
قال في الانتصار : في التباعد وجهان : هل يشبه بسجود السهو ، أو بالرواتب ، والمختار : أنه يأتي به إذا زال عن مكانه ، ما دام قريبا ولم يتباعد .