ارجعها » ، وتلا :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »
« 1 » .
[ في تفسيرها ]
عن الجماعة إلا البخاري : عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة : « أنّ أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة بقيت من طلاقها ، فأمر لها الحارث بن هشام ، وعيّاش بن أبي ربيعة بنفقة ، فقالا لها : واللّه ما لك نفقة إلّا أن تكوني حاملا ، فأتت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكرت له قولهما ، فقال :
« لا نفقة لك » ، فاستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : أين يا رسول اللّه ؟ فقال : « إلى ابن أمّ مكتوم » ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها ، فلمّا مضت عدّتها أنكحها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدّثته به ، فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلّا من امرأة سنأخذ بالعصمة الّتي وجدنا النّاس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فبيني وبينكم القرآن ، قال اللّه عزّ وجلّ :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
إلى قوله :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
[ 1 ] ، قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأيّ أمر يحدث بعد الثّلاث ، فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلام يحبسونها ؟ » « 2 » .
وفي رواية أبي إسحاق قال : « كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ، ومعنا الشّعبيّ ، فحدّث الشّعبيّ بحديث فاطمة بنت قيس : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، ثمّ أخذ الأسود كفّا من حصى فحصبه به ، فقال : ويلك تحدّث بمثل هذا ، قال عمر رضي اللّه عنه : لا نترك كتاب اللّه وسنّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وسلّم لقول امرأة لا ندري لعلّها حفظت أو نسيت لها السّكنى والنّفقة ، قال اللّه عزّ وجلّ :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »
« 3 » .
عن الدارمي : عن ابن عبّاس في معنى قول اللّه تعالى :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
قال : « الفاحشة المبيّنة : أن تبذو على أهل زوجها ، فإذا بذت ، فقد حلّ لهم إخراجها » « 4 » .
عن أبي داود عن مجاهد قال : كنت عند ابن عبّاس ، فجاء رجل ، فقال : إنّه طلّق
هامش
( 1 ) رواه أبو داود ( 1 / 2196 ) .
( 2 ) رواه مسلم ( 1 / 3777 ) .
( 3 ) رواه مسلم ( 1 / 3783 ) ، وأبو داود ( 1 / 2288 ) ، والترمذي ( 1 / 1215 ) ، وأحمد ( 1 / 28098 ) ، والدارمي ( 1 / 2329 ) .
( 4 ) رواه الدارمي ( 1 / 2232 ) بنحوه .