عن أبي داود والنسائي : عن أبي الزّناد : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا قطع الّذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنّار عاتبه اللّه تعالى في ذلك فأنزل اللّه تعالى :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا »
« 1 » .
عن أبي داود والنسائي : عن عائشة رضي اللّه عنهما قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه إلّا بإحدى ثلاث : رجل زنا بعد إحصان فإنّه يرجم ، ورجل خرج محاربا للّه ورسوله فإنّه يقتل أو يصلب ، أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها » « 2 » .
قوله تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
[ المائدة : 36 ] .
عن البخاري ومسلم : عن أنس بن مالك عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « يقول اللّه تبارك وتعالى لأهون أهل النّار عذابا لو كانت لك الدّنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول : نعم ، فيقول :
قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك أحسبه قال : ولا أدخلك النّار فأبيت إلّا الشّرك » « 3 » .
وفي رواية لهما : أنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول : « يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له :
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول : نعم ، فيقال له : قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك » « 4 » .
قوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
[ 38 ] .
عن البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي : عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لعن اللّه السّارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده » « 5 » .
عن أحمد بن حنبل : عن عائشة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « تقطع يد السّارق في ربع دينار فصاعدا » .
وفي مسنده : وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم « 6 » .
عنه : عن جابر أنّ امرأة من بني مخزوم سرقت فعاذت بأسامة بن زيد حبّ رسول
هامش
( 1 ) رواه أبو داود ( 1 / 4370 ) .
( 2 ) رواه أبو داود ( 1 / 4353 ) .
( 3 ) رواه مسلم ( 1 / 7261 ) .
( 4 ) رواه البخاري ( 1 / 6538 ) .
( 5 ) رواه البخاري ( 1 / 6783 ) .
( 6 ) رواه أحمد بن حنبل ( 1 / 26046 ) .