تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاشي ( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ( ص ) ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وقال :
وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ
الآية . وقال :
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ .
فأوّل ما نسخ من القرآن القبلة وقال :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .
وقال :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ
فنسخ من ذلك قال تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
« 1 » . وفي رواية له : فأوّل ما نسخ من القرآن القبلة وقال :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
إلى قوله :
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
[ 229 ] . وذلك بأنّ الرّجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحقّ برجعتها وإن طلّقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 2 » [ 229 ] . قوله تعالى :
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[ 228 ] . عن أبي داود وابن ماجة : عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت : يا رسول اللّه ما حقّ زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت - أو اكتسبت - ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ، ولا تهجر إلّا في البيت » « 3 » . عن البخاري ومسلم والنسائي : عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : واللّه لقد رأيت النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم يقوم على باب حجرتي يسترني بردائه ، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ، حتّى يقوم من أجلي حتى أكون أنا الّتي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السّنّ الحريصة على اللّهو « 4 » . عن أبي داود : عن أسماء بنت يزيد بن السّكن الأنصاريّة أنّها طلّقت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ولم يكن للمطلّقة عدّة ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ حين طلّقت أسماء بالعدّة للطّلاق فكانت أوّل من أنزلت فيها العدّة للمطلّقات « 5 » . عن مالك والترمذي : عن عروة بن الزبير أنّه قال : كان الرّجل إذا طلّق امرأته ثمّ
هامش
( 1 ) رواه النسائي ( 3 / 386 ) . ( 2 ) رواه النسائي ( 3 / 401 ) . ( 3 ) رواه أبو داود ( 2 / 244 ) . ( 4 ) رواه البخاري ( 5 / 2006 ) ، ومسلم ( 2 / 609 ) . ( 5 ) رواه أبو داود ( 2 / 285 ) .