آمرا .
وأسرّ النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - أنّه متى طلّقها زيد أو مات عنها ، أنّه يتزوّج بها .
فعاتبه اللّه على ذلك ؛ لأنّه كان مكروها عندهم في الجاهليّة بل محظورا تزويج « 1 » امرأة المولى . فأراد اللّه - تعالى - تنزيهه عن ذلك « 2 » المكروه ؛ فعاتبه [ اللّه عليه ] « 3 » فقال « 4 » [ له :
وَاتَّقِ اللَّهَ
« 5 »
] وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
؛ يعني « 6 » :
من تزويجها بعد طلاقها وانقضاء عدّتها .
فاقتضت المصلحة بعد طلاقها الإباحة للنّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - تزويجها « 7 » ، لينسخ ما كانت عليه الجاهليّة من تحريم ذلك « 8 » . فقال - سبحانه - :
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ
[ فأباح النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - أمّته « 9 » أن يستسنوا « 10 » بسنّته في ذلك « 11 » .
هامش
( 1 ) ج : تزوّج .
( 2 ) ب ، ج ، د : هذا .
( 3 ) ب : عليه السّلام .
( 4 ) ج ، د ، م : وقال .
( 5 ) ليس في ج ، د ، م .
( 6 ) ب : يريد .
( 7 ) ب : فتزوّجها .
( 8 ) سقط من هنا قوله تعالى :وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ.
( 9 ) ليس في أ .
( 10 ) م : أن يستنّوا .
( 11 ) سقط من هنا قوله تعالى :إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا( 37 ) والآيات ( 38 ) - ( 48 )