خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها
؛ يعني : بغير عقد ولا مهر
خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
:
هذا حكم [ خصّ اللّه به ] « 1 » نبيّه محمّد - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - على ما اقتضته الحكمة مرّة واحدة ، ثمّ حرّم بعد ذلك عليه لاقتضاء المصلحة به « 2 » بعد ذلك بقوله : « لا يحلّ لك النّساء من بعد » « 3 » .
وقد اختلف في الّتي وهبت نفسها له :
فقيل : ميمونة « 4 » .
وقيل : أمّ شريك « 5 » .
وقيل : خولة « 6 » .
وقيل : زينب بنت خزيمة الأنصاريّ . واللّه أعلم « 7 » .
قوله - تعالى - :
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ
:
مقاتل « 8 » : توقف من نسائك من تشاء « 9 » .
هامش
( 1 ) ب : خصّه اللّه .
( 2 ) ج ، م : له .
( 3 ) الأحزاب ( 33 ) / 52 . + ج ، د ، م زيادة : الآية .
( 4 ) تفسير الطبري 22 / 17 نقلا عن ابن عبّاس .
( 5 ) تفسير الطبري 22 / 17 نقلا عن علىّ بن الحسين عليه السّلام .
( 6 ) تفسير الطبري 22 / 17 نقلا عن عروة عن أبيه .
( 7 ) تفسير الطبري 22 / 17 نقلا عن بعض . + سقط من هنا قوله تعالى :قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً( 50 )
( 8 ) ب ، ج ، د زيادة : قال .
( 9 ) التبيان 8 / 354 من غير نسبة القول إلى أحد .