وقال الكلبيّ : خيّر اللّه - تعالى - نبيّه في تزويج القرابة ، فقال : توقف من تشاء منهنّ ؛ يعني : في القسمة « 10 » .
وروي عن ابن عبّاس - رحمه اللّه - أنّه قال : « ترجئ من تشاء » ؛ أي : تطلّق من تشاء منهنّ . « وتؤوي إليك من تشاء » ؛ أي : تمسك منهنّ من « 11 » شئت « 12 » .
السدي قال : خيّر اللّه نبيّه [ - عليه السّلام - ] في أمر نسائه ، فلم يجعل لهنّ قسما « 13 » .
قوله - تعالى - : « ومن ابتغيت ممّن عزلت » :
ابن عبّاس قال : ومن استبدلت ممّن أرجيت فخلّيت « 14 » .
قوله - تعالى - :
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ
:
ابن عبّاس - رحمه اللّه - قال : اختار له التّسع اللّاتي مات عنهنّ ، وحظر عليه ما « 15 » عداهنّ بالتّزويج إلّا ما كان [ بملك اليمين ] « 16 » .
هامش
( 10 ) التبيان 8 / 354 نقلا عن قوم .
( 11 ) ب : ما .
( 12 ) التبيان 8 / 354 .
( 13 ) التبيان 8 / 354 من دون نسبة القول إلى أحد .
( 14 ) تفسير الطبري 22 / 20 . + سقط من هنا قوله تعالى :ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً( 51 )
( 15 ) ج ، د ، م : من .
( 16 ) ب : يملكهنّ . + ج ، د : يملك لهنّ . + م : يملك منهنّ . + تفسير الطبري 22 / 21 . + سقط من هنا قوله تعالى :وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً( 52 )