فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ
؛ أي : بزنا .
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
؛ يعني : عليهنّ نصف الحرائر من الجلد « 1 » .
ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
؛ أي : خشي من الزّنا ، ولم يجد طولا لنكاح حرّة فلم ينكح الأمة .
قوله - تعالى - :
وَأَنْ تَصْبِرُوا ، خَيْرٌ لَكُمْ
؛ يريد : تصبروا عن نكاح الأمة .
ولا يجوز للحرّ أن ينكح أكثر من أمتين للدّوام ؛ كما ليس للعبد أن ينكح أكثر « 2 » من حرّتين للدّوام ، وله أن ينكح أربع إماء للدّوام ؛ كما للحرّ في نكاح الحرائر .
و « الإحصان » في كتاب اللّه - تعالى - على أربعة أوجه :
أحدها بالزّوجيّة ؛ كقوله - سبحانه - : « 3 »
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ
.
والثّاني بالإسلام ؛ كقوله - سبحانه - :
فَإِذا أُحْصِنَّ
.
والثّالث بالعقد ؛ كقوله :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
« 4 » .
والرّابع بالحريّة ؛ كقوله - تعالى - :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
هامش
( 1 ) ج ، د ، م : الحدّ .
( 2 ) ليس في د .
( 3 ) ج : تعالى .
( 4 ) النّور ( 24 ) / 4 .