والأخبار بإباحتها في أيّام النّبيّ - عليه السّلام - كثيرة وكذلك بعده ، لا « 1 » نطوّل بذكرها هذا المختصر - وللّه الحمد .
قوله - تعالى - : « فآتوهنّ اجورهنّ » ؛ يعني : ما وقع به العقد عليهنّ في المدّة المضروبة .
فَرِيضَةً
؛ [ أي : واجبا .
ونصب « فريضة » ] ، لأنّه مصدر في موضع الحال .
قوله - تعالى - :
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ [ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً
( 24 ) ] .
روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه - عليهما السّلام - أنّهما قالا : هو أن يزيدها في الأجر ، وتزيده في الأجل « 2 » .
قوله - تعالى - :
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
؛ أي : سعة لنكاح الحرائر ، فله
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ، فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
؛ يعني : الإماء الحرائر « 3 » .
قوله - تعالى - :
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
؛ أي : بإذن من يملكهنّ .
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
؛ أي : بالحقّ والعدل .
هامش
( 1 ) د : ألّا .
( 2 ) عنه البرهان 1 / 361 ، ح 13 . + ورد مؤدّاه في تفسير العيّاشي 1 / 233 ، ح 86 - 88 وعنه كنز الدقائق 3 / 374 - 375 ونور الثقلين 1 / 467 ، ح 174 - 176 والبرهان 1 / 360 ، ح 9 - 11 وفيه ، ح 12 عن بصائر الدرجات .
( 3 ) سقط من هنا قوله تعالى :مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ.