أربى « 1 » .
هذه السبعة « 2 » الأشياء ، لا خلاف فيها . وباقي الأشياء ، عند الفقهاء « 3 » مقيس عليها . وفيها - أيضا - « 4 » عندهم « 5 » خلاف . وعندنا - نحن - إنّ الرّبا فيما يكال أو يوزن ، إذا كان الجنس واحدا . منصوص ذلك عن النّبيّ - عليه السّلام - وعن أئمّتنا - عليهم السّلام - « 6 » .
وقوله - تعالى - :
فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
؛ أي : زجر [ عن الربا « فانتهى عنه » ] « 7 » .
فَلَهُ ما سَلَفَ
؛ يعني : أنّ له من « 8 » رأس ماله من غير « 9 » زيادة « 10 » .
وَمَنْ عادَ ، فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ [ هُمْ فِيها خالِدُونَ ( 275 ) ]
؛ يعني :
هامش
( 1 ) التبيان 2 / 357 . + ورد مؤدّاه في صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ح 81 وسنن أبي داود كتاب البيوع ح 3349 وسنن النسائي 7 / 273 باب 43 و 44 ومسند أحمد بن حنبل 5 / 271 و 314 و 320 وسنن الترمذي 3 / 1239 كتاب البيوع باب 23 .
( 2 ) ب : الأربعة .
( 3 ) ليس في ب .
( 4 ) ليس في ج ، د ، أ ، م : أيضا .
( 5 ) ج ، د ، أ ، م زيادة : أيضا .
( 6 ) انظر : الكافي 5 / 146 ، ح 10 وص 191 ، ح 8 والفقيه 3 / 175 ، ح 6 والتهذيب 7 / 17 ، ح 74 وص 19 ، ح 81 وص 56 ، ح 41 وعنها وسائل الشيعة 12 / 434 و 435 باب 6 وورد مؤدّاه فيه 12 / 422 - 456 أبواب الربا . والمستدرك 13 / 329 - 345 .
( 7 ) ليس في ب .
( 8 ) ج ، د ، أ ، م : « له » بدل « أنّ له من » .
( 9 ) أ ، ج ، د ، م : بغير .
( 10 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ.