مشيه . وكان أبو الهذيل العلّاف وابن الأخشاد ، يخبران « 1 » أن « 2 » يكون « 3 » الصّرع من قبل الشّيطان « 4 » .
وقوله - تعالى - :
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
:
وأصل « الرّبا » : الزّيادة - لغة - . وفي العرف الشّرعيّ هي « 5 » الزّيادة على رأس المال ، في نسيئة أو مماثلة . وذلك كالزّيادة على رأس الدّين « 6 » ، للزّيادة في الأجل « 7 » وكإعطاء « 8 » درهم بدرهمين ، أو دينار بدينارين .
و
المنصوص عن النّبيّ [ - صلّى اللّه عليه وآله - ] « 9 » تحريم الرّبا في سبعة أشياء : الذّهب والفضّة والحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والملح « 10 » .
و
قال النّبيّ - عليه السّلام - : مثلا بمثل ، ويدا بيد . من زاد واستزاد ، فقد
هامش
( 1 ) التبيان 2 / 360 : يجيزان .
( 2 ) ليس في أ ، ب .
( 3 ) ليس في أ .
( 4 ) التبيان 2 / 360 .
( 5 ) أ ، ج : هي .
( 6 ) أ : المال .
( 7 ) ب : للأجل .
( 8 ) م ، ج ، د ، أ : أو كالإعطاء .
( 9 ) أ ، ب ، ج ، د : عليه السّلام .
( 10 )
التبيان 2 / 359 : والمنصوص عن النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - تحريم التفاضل في ستة أشياء الذهب ، والفضة والحنطة ، والشعير ، والتمر والملح وقيل : الزبيب . +
وورد مؤدّاه في وسائل الشيعة 12 / 422 - 456 أبواب الربا والمستدرك 13 / 329 - 345 .