الكتاب خاصّة يؤخذ منهم الجزية ، ولا يكرهون « 1 » على الإسلام « 2 » .
وثانيها - قال السّديّ وابن زيد : هي منسوخة بالآيات الّتي أمر فيها بالحرب « « 3 » » .
وثالثها - [ قال ابن عباس وسعيد بن جبير : إنّها نزلت في بعض أبناء الأنصار وكانوا يهودا فأريد إكراههم على الإسلام « 4 » .
الرّابع - ] « 5 » .
قيل : « لا إكراه في الدّين » ، أن « 6 » لا تقولوا لمن دخل فيه بعد حرب ، أنّه دخل مكرها . لأنّه إذا رضي بعد الحرب وصحّ إسلامه فليس بمكره « 7 » .
فإن « 8 » قيل : كيف تقولون : « لا إكراه في الدّين » وهم يقتلون عليه ؟
قلنا : المراد بذلك : لا إكراه فيما هو دين ، على الحقيقة . لأنّ ذلك من أفعال القلوب ، إذا فعل « 9 » لوجه وجوبه . فأمّا ما يكره عليه الإنسان ، من إظهار الشّهادتين ، فليس بدين على الحقيقة .
وقوله - تعالى - « 10 » :
قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
:
هامش
( 1 ) أ : لا يكون .
( 2 ، 3 ) التبيان 2 / 311 وتفسير الطبري 3 / 11 - 12 .
( 4 ) التبيان 2 / 311 وتفسير الطبري 3 / 10 .
( 5 ) من التبيان 2 / 311 .
( 6 ) ليس في ب .
( 7 ) التبيان 2 / 311 وتفسير الطبري 3 / 12 .
( 8 ) ج : وإن .
( 9 ) ليس في ج .
( 10 ) ليس في ب .