تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج البيان عن كشف معاني القرآن — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الرّجال على النّساء ، في الميراث والشّهادة والدّية وغير ذلك ؛ لكونهم يقومون بنفقتهنّ ومئونتهنّ . قوله - تعالى - :
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ [ بِالْمَعْرُوفِ ]
: قال الضّحّاك : لهنّ عليهم من حسن العشرة بالمعروف ، مثل ما عليهنّ من الطّاعة لهم « 1 » . وقال ابن عبّاس [ - رحمه اللّه - ] « 2 » : لهنّ من التّصنّع لزوجاتهم ، مثل ما لأزواجهم عليهنّ من التّصنّع والتّزيّن لهم « 3 » . وقال الطّبريّ : لهنّ على أزواجهنّ ترك مضارّتهنّ ؛ كما لأزواجهنّ ذلك عليهنّ . وهذا قريب « 4 » . قوله - تعالى - :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
؛ أي : عدة الطّلاق الّذي يملك فيه الزّوج المراجعة ، مرّتان . فقوله : « الطّلاق مرّتان » ، مبتدأ وخبر . وللطّلاق عند أهل البيت - عليهم السّلام - شروط نذكرها : وهي أن يطلّق الرّجل زوجته - المدخول بها - مختارا وهي طاهر ، طهرا لم يقربها فيه بجماع ، بمحضر من رجلين عدلين ، في مجلس واحد . ويتلفّظ بالطّلاق موحّدا قاصدا ، فإن أتى به ثلاثا بلفظ واحد ومجلس واحد ، فقد اختلف أصحابنا
هامش
( 1 ) ليس في د . + التبيان 2 / 241 . ( 2 ) ليس في م . ( 3 ) التبيان 2 / 241 ، تفسير الطبري 2 / 274 . ( 4 ) ج : أقرب . + تفسير الطبري 2 / 275 . + سقط من هنا قوله - تعالى - :وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 228 ).