يعني : لنكاح « 1 » الحرائر ، فلينكح « 2 » المحصنات ؛ يعني : الإماء الحرائر العفيفات المؤمنات . فهو على التّنزيه ، لا على التّحريم . فإذا أسلم أحد الزّوجين فهما على النّكاح بلا خلاف ، وإن أسلمت قبله وقعت الفرقة - عند الحسن ومن تبعه - « 3 » .
وعندنا : ينتظر به انقضاء عدّتها . فإن « 4 » أسلم ردّت إليه بلا خلاف ، وإن لم يسلم فقد بانت منه « 5 » .
قوله - تعالى - :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
.
« الحيض » و « المحيض » واحد . وهما مصدران .
[ قوله - تعالى - ] « 6 » : « هو أذى » ؛ أي : قذر نجس ، ابتلى اللّه - تعالى - به النّساء لمصلحة يعلمها . ويجدن بالقيام بسببه مشقّة عظيمة .
وفي الآية نهي عن نكاح الحائض ، حتّى ينقطع عنها دم الحيض - على قراءة من قرأ بالتّخفيف . ومن قرأ بالتّشديد « 7 » ، أراد :
حتّى يغسلن فروجهنّ عند
هامش
( 1 ) ج ، د ، م زيادة : الأحرار .
( 2 ) ج : فينكح .
( 3 ) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر .
( 4 ) د : وإن .
( 5 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( 221 ).
( 6 ) ليس في د .
( 7 ) أي بتشديد الطاء والهاء .