المخالطة .
وقال « 1 » - تعالى - :
وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ
؛ يريد : في دين الإسلام .
ويريد : تخالطوهم في النّفقة والمسكن بالعدل والإنصاف .
قوله - تعالى - :
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
؛ يريد : من « 2 » مال اليتيم .
قوله - تعالى - :
وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ
:
قال ابن عبّاس [ - رحمه اللّه - : ] « 3 » لحرّم عليكم مخالطتهم « 4 » .
و « العنت » : الهلاك والضّرّ ، عند العرب « 5 » .
قوله - تعالى - :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
:
حرّم اللّه - تعالى - بهذه الآية [ وبالآية ] « 6 » الأخرى ؛
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
« 7 » ، نكاح الكافرة والمشركة والعقد عليهما للدّوام . ثمّ نسخ تحريم الكتابيّات ، بقوله - تعالى - :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
« 8 » ؛ يعني بالمحصنات : الحرائر الخاليات من الأزواج .
هامش
( 1 ) د زيادة : اللّه .
( 2 ) م : في .
( 3 ) ليس في م .
( 4 ) انظر : تفسير الطبري 2 / 220 .
( 5 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 220 ).
( 6 ) ليس في أ .
( 7 ) الممتحنة ( 60 ) / 10 .
( 8 ) المائدة ( 5 ) / 5 .