ولا يقتلها . ولا يقتل جرادة . ولا يقطع شيئا من شجر الحرم ، ولا من نباته ، إلّا الإذخر .
فمتى أتى شيئا ممّا ذكرناه وحدّدناه أثم ووجب عليه فداء ، أو قيمة وجزاء ، أو كفّارة ، أو صوم مع التّوبة . ولذلك كلّه تفصيل مذكور في كتب الفقه ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكره .
قوله تعالى :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
:
يعني « بالعمرة » هاهنا ، متعة الحجّ . وهو تقديم « 1 » زيارة البيت ، على الحجّ .
وهو فرض من كان نائيا عن مكّة ، بثمانية وأربعين ميلا ، من أربع جوانبها .
وفي الآية اختصار ، وتقديره : فإن أحصرتم ، دون تمام الحجّ والعمرة ، فحللتم ، فعليكم ما استيسر من الهدي ؛ إمّا بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، أو يقوّم ذلك ، فيشتري به طعاما ، فيفرّقه على المساكين - بإجماع الفقهاء والمفسّرين - .
[ وقوله - تعالى - : ] « « 2 » »
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
:
قيل : الإحصار بالمرض . والصّدّ بالعدوّ « 3 » . فإنّه يهدي هديه ، ويحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، ويجعلها عمرة مفردة . فإن أدرك أحد الموقفين فقد صحّ حجّه ، ثمّ يستنيب فيما فاته من المناسك . وإن لم يدرك فقد فاته الحجّ ، فيستقبله في العام المقبل - إن شاء اللّه تعالى - .
هامش
( 1 ، 2 ) ليس في أ ، د .
( 3 ) تفسير الطبري 2 / 124 ، التبيان 2 / 155 وفيه : هو المرويّ في أخبارنا . + انظر للاطّلاع على الأخبار : الكافي 4 / 368 ، ح 1 ، 3 - 7 ، 9 وعنه كنز الدقائق 2 / 272 - 274 ونور الثقلين 1 / 183 ، ح 653 - 659 .