ثمّ يتوجّه إلى زيارة النّبيّ - عليه السّلام -
لقوله - عليه السّلام - : من زار قبري ، وجبت له شفاعتي « 1 » .
و
لقوله - عليه السّلام - : من حجّ ولم يزرني ، فقد جفاني « 2 » .
وليزر سيّدة النّساء ؛ فاطمة - عليها السّلام - ؛ في الرّوضة ، عند قبره - عليه السّلام - .
ثمّ ليتوجّه إلى زيارة الأئمّة - عليهم السّلام - بالبقيع وغيره - إن شاء .
ويجب على المحرم اجتناب النّساء والطّيب والأدهان الطّيّبة ، إلّا لضرورة ، والمخيط من الثّياب . ويحرم عليه الصّيد والإشارة إليه ، والعقد على النّساء له ولغيره . ولا يقصّ شيئا من شعره ولا من أظفاره ما دام محرما . ولا يرتمس في كثير الماء . ولا يكسر بيض صيد . ولا ينفّر حمام الحرم . ولا يذبح فرخا . ولا يلبس الخفّ .
ولا يستر « 3 » ظهر القدم .
ويجتنب الكذب ، والأيمان الصّادقة والكاذبة ، والجدال ، والرّفث . ويجب عليه كشف رأسه ومحمله . والمرأة يجب عليها كشف وجهها فقط . ولا يحكّ المحرم جسده حتّى يدميه ، ولا لحيته حتّى « 4 » يسقط منها شعر . ولا ينحّي عن جسده قملة ،
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 10 / 185 عن لبّ اللباب للراوندي ، وورد مؤدّاه في الكافي 4 / 548 ، ح 5 عن عليّ بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبي حجر الأسلميّ ، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - عن النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - . وح 3 و 4 ومن لا يحضره الفقيه 2 / 565 ، ح 3157 والتهذيب 6 / 4 ، ح 4 و 5 واحياء العلوم للغزالي 4 / 490 ووفاء الوفاء للسّمهودي 4 / 1336 .
( 2 ) رواه السمهودي في وفاء الوفاء 4 / 1342 وذكر أنّ تسعة من المشايخ وحفظة الحديث رووا هذه الرواية + ورد مؤدّاه في الخصال 2 / 616 وعنه البحار 100 / 139 ، ح 3 .
( 3 ) م : ولا ما يستر .
( 4 ) م : لئلّا .