« فالرّفث » : الجماع في الفرج .
و « الرّفث » باللّسان : المواعدة للجماع . ومنه قول الشّاعر :
عن الخنا « 1 » ورفث التّكلّم « 2 » و « 3 »
« الفسوق » « 4 » : الكذب . روي ذلك عن أئمّتنا - عليهم السّلام - « 5 » .
وقيل : « الفسوق » : جميع المعاصي الّتي نهي المحرم عنها « 6 » .
و « الجدال » : قول : « لا واللّه ، وبلى واللّه » صادقا وكاذبا ، نهي المحرم عن ذلك « 7 » .
قوله - تعالى - :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
؛ أي : أتمّوا مناسك الحجّ والعمرة وواجباتهما ، للّه .
و
روي عن عليّ - عليه السّلام - أنّه قال في تفسيره : هو أن تحرم من
هامش
( 1 ) لسان العرب ، تفسير أبي الفتوح : اللّغا .
( 2 ) للعجاج تفسير أبي الفتوح 2 / 77 ، لسان العرب 2 / 154 مادّة « رفث » .
( 3 ) ج ، د ، م زيادة : قوله تعالى .
( 4 ) م : ولا فسوق .
( 5 )
روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السّلام - . . . والرفث الجماع والفسوق الكذب والسّباب والجدال قول الرّجل « لا واللّه » و « بلى واللّه » . الكافي 4 / 337 ، ح 3 وعنه كنز الدقائق 2 / 289 والبرهان 1 / 199 ، ح 5 ونور الثقلين 1 / 194 ، ح 704 .
( 6 ) تفسير الطبري 2 / 157 .
( 7 ) كما تقدّم آنفا رواية في ذلك .