عن أشياء مخصوصة .
وهي عندنا : الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والكذب على اللّه - تعالى - وعلى رسوله وعلى « 1 » آله الطّاهرين - عليهم السّلام - ، والتّعمّد على البقاء على « 2 » الجنابة إلى طلوع الفجر ، والاستمناء ، والارتماس في الماء على خلاف فيه .
فمن تعمّد شيئا من ذلك ، كان عليه القضاء والكفّارة ؛ وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، مخيّرا في ذلك .
وإن لم يتعمّد ، وجب عليه القضاء . وللفقهاء تفصيل في ذلك ، لا يحتمله كتاب التّفسير .
قوله - تعالى - :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
؛ أي : الّذين « 3 » يقوون على صيامه .
وقيل : على الّذين يقدرون على الفداء « 4 » .
قال الحسن وأكثر أهل التّأويل : إنّ ذلك كان في الحوامل والمراضيع والشّيخ الكبير والشّيخة ، فنسخ من الآية المراضيع والحوامل وبقي الشّيخ الكبير والعجوز الكبيرة ، يتصدّق كلّ واحد منهما عن كلّ يوم بمدّ لمسكين . وبه قال السّدي « 5 » .
و
روي عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - : إنّ ذلك في الشّيخ الكبير ، يطعم
هامش
( 1 ) ليس في ج ، د .
( 2 ) ليس في أ ، ب ، م .
( 3 ) ليس في ج ، د .
( 4 ) التبيان 2 / 119 .
( 5 ) التبيان 2 / 118 وفيه : قال السدي : لم ينسخ ، وإنّما المعنى وعلى الّذين كانوا يطيقونه .