و
روي عن النّبيّ « 1 » ، إنّه قال : ليس من البرّ الصّيام في السّفر « 2 » .
ذلك عامّ في كلّ صوم .
و
قد وردت رخصة ، في جواز صوم المندوب ، في السّفر ، عن الباقر والصّادق - عليهما السّلام - « 3 » .
و
روى معاذ « 4 » ، أنّ النّبيّ - عليه السّلام - لمّا قدم المدينة ، كان يصوم عاشوراء وثلاثة أيّام من كلّ شهر . فنسخ ذلك بشهر رمضان ، في قوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ
.
واختار ذلك الطّبريّ ؛ صاحب التّأريخ « 5 » .
والصّوم في اللّغة العربيّة : الإمساك مطلقا . قال الشّاعر :
خيل صيام وخيل غير صائمة * تحت العجاج وخيل « 6 » تعلك « 7 » اللّجما « 8 »
أي : خيل ممسكة عن القتال ، وخيل غير ممسكة .
والصّوم ، في العرف الشّرعيّ : هو إمساك مخصوص [ في وقت مخصوص ] « 9 » ،
هامش
( 1 ) م زيادة : عليه السّلام .
( 2 ) تفسير أبي الفتوح 2 / 54 وعنه مستدرك الوسائل 7 / 383 ، ح 2 . + من لا يحضره الفقيه 2 / 142 ، ح 1981 ، عن الصادق - عليه السّلام - .
( 3 ) انظر : الكافي 4 / 130 - 131 ، ح 1 - 5 + مستدرك الوسائل 7 / 383 ح 1 - 5 .
( 4 ) ليس في ج .
( 5 ) تفسير الطبري 2 / 77 .
( 6 ) تفسير الطبري ، لسان العرب : وأخرى .
( 7 ) أ : تقلك .
( 8 ) للنابغة تفسير الطبري 2 / 75 ، لسان العرب 12 / 351 مادّة « صوم » .
( 9 ) ليس في أ ، ب ، م .