رحمه اللّه - وعبد الرّحمن بن عوف الزّهريّ وأبو هريرة وعروة بن الزّبير وأبو جعفر ؛ محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ - عليهم السّلام - « 1 » .
وروي عن ابن عبّاس أنّه قال : الإفطار في السّفر عزيمة « 2 » .
و
روي عن أبي جعفر - عليه السّلام - أنّه قال : كان أبي لا يصوم في السّفر ، وينهى عنه « 3 » .
وروي عن عمر بن الخطّاب ، أنّ رجلا صام في السّفر ، فأمره أن يعيد صومه « 4 » .
وروي عن ابن عمر ، أنّه قال : الإفطار في السّفر صدقة ، تصدّق اللّه بها عليكم « 5 » .
و
روي عن عبد الرّحمن بن عوف ، عن النّبيّ - عليه السّلام - أنّه قال : الصّائم في السّفر ، كالمقصّر « 6 » في الحضر « 7 » .
هامش
( 1 ) التبيان 2 / 117 . + الروايات الدالّة على وجوب الإفطار في السفر مذكورة في الكافي 4 / 126 - 128 ، ح 1 - 7 ومن لا يحضره الفقيه 2 / 140 - 142 ، ح 1973 - 1980 وص 81 والتهذيب 4 / 215 - 218 ، ح 627 - 632 . ومستدرك الوسائل 7 / 373 - 376 ، ح 1 - 10 .
( 2 ) التبيان 2 / 117 .
( 3 ) تفسير أبي الفتوح 2 / 54 وعنه مستدرك الوسائل 7 / 383 ح 5 وفيهما : كان ينهى عنه .
( 4 ) التبيان 2 / 117 .
( 5 ) التبيان 2 / 117 .
( 6 ) تفسير أبي الفتوح ، مستدرك الوسائل ، التبيان : كالمفطر .
( 7 )
التبيان 2 / 117 ، تفسير أبي الفتوح 2 / 54 وعنه مستدرك الوسائل 7 / 383 ، ح 3 . + روى الكليني عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال : الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر . الكافي 4 / 127 ، ح 3 .