( الآية ) « 1 » . وآية تشديد القتال :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ
« 2 » نسخه قوله - تعالى - :
الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ
( الآية ) « 3 » .
وما نسخ لفظه ، دون حكمه ؛ كآية الرّجم على المحصن لا خلاف فيه .
والآية - على قول بعضهم - في زمن عمر بن الخطّاب : كنّا نقرأ : الشّيخ « 4 » والشّيخة ، إذا زنيا ، فارجموهما البتّة . قضيا الشّهوة جزاء بما كسبا نكالا من اللّه .
واللّه عزيز حكيم .
وما نسخ لفظه وحكمه ؛ نحو ما رواه أصحاب الحديث ، عن عائشة ، أنّه كان « 5 » فيما أنزل اللّه ، أنّ عشر رضعات تحرّمن « 6 » ، فنسخ الخمس « 7 » .
وروى أبو موسى الأشعريّ ، أنّهم كانوا يقرءون : ولو أنّ لابن آدم واديين من « 8 » ذهب « 9 » لابتغى لهما ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب ، ويتوب اللّه على من تاب « 10 » .
وروى أنس : أنّ السّبعين الّذين قتلوا من الأنصار ببئر « 11 » معونة نزلت
هامش
( 1 ) الممتحنة ( 60 ) / 11 .
( 2 ) الأنفال ( 8 ) / 65 .
( 3 ) الأنفال ( 8 ) / 66 .
( 4 ) أ : والشيخ .
( 5 ) ليس في د .
( 6 ) كذا في المصدر . وفي النسخ : يحرّمن .
( 7 ) التبيان 1 / 13 . + ج ، د ، أزيادة : فنسخ . + ليس في م .
( 8 ) ليس في د .
( 9 ) المصدر : مال .
( 10 ) تفسير الطبري 1 / 381 .
( 11 ) ج ، د : من بئر . + م : في بئر .