[ لا ] « 1 » ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال .
قال : فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعرفها ، وقال : وإنك لهند بنت عتبة ؟ قالت : نعم ، فاعف عما سلف يا رسول اللّه عفا اللّه عنك ، فقال : ولا تزنين ، فقالت هند : أو تزني الحرّة ؟ فقال : ولا تقتلن أولادكن ، فقالت هند : ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا ، فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة قتل يوم بدر ، فضحك عمر رضي اللّه عنه حتى استلقى ، وتبسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : ولا تأتين ببهتان تفتريته بين أيديكنّ وأرجلكنّ ، وهو [ أن ] « 2 » تقرف ولدا على زوجها وليس منه ، فقالت هند : واللّه إن البهتان لقبيح ، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ، فقال : ولا يعصينك في معروف ، فقالت : ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء « 3 » ، فأقرّ النسوة بما شرط عليهن « 4 » .
والمراد بقوله :
وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ :
وأد البنات ، وبقوله :
وَلا يَأْتِينَ
هامش
( 1 ) زيادة من ب .
( 2 ) زيادة من ب .
( 3 ) في هامش ب : وفي المسند ومسند البزار : لما جاءت أختها فاطمة تبايع ، فذكر الزنا ، وضعت يدها على رأسها حياء ، فأعجب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما رأى منها ، فقالت عائشة : أقرّي أيتها المرأة ، فو اللّه ما بايعنا إلا على هذا ، فقالت : فنعم إذا ( مسند أحمد 6 / 151 ح 25216 ) .
وفيه : في حديث أراه في الأنصار : " ولا يغششن أزواجهن " فقالت امرأة : وما غشّ أزواجنا ؟ قال :
بأخذ ماله تحابي به غيره ( مسند أحمد 6 / 379 ح 27177 ) .
( 4 ) أخرجه الطبري ( 28 / 78 ) من حديث ابن عباس . وذكره الواحدي في الوسيط ( 4 / 286 - 287 ) ، والسيوطي في الدر ( 8 / 140 ) وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس . قال ابن كثير ( 4 / 355 ) بعد سياقه : وهذا أثر غريب ، وفي بعضه نكارة ، واللّه أعلم .