فصل
فإذا تمّ اللعان بينهما ثبت « 1 » أربعة أحكام :
أحدها : سقوط الحدّ عنه - كما ذكرناه - ، ولو قذفها برجل بعينه : سقط الحدّ عنه لهما « 2 » ؛ لحديث هلال بن أمية .
الثاني : وقوع الفرقة بينهما عندنا وعند مالك وزفر « 3 » .
وقال الشافعي : تقع الفرقة بينهما بمجرد لعان الزوج « 4 » .
وقال أبو حنيفة : لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي بينهما ، وهي رواية عن إمامنا أيضا « 5 » .
الثالث : التحريم المؤبّد ، عند إمامنا وأكثر العلماء « 6 » .
وروي عنه رواية أخرى : أنه إن أكذب نفسه فتحلّ على الرواية المذكورة ، وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على نكاحه « 7 » .
الرابع : انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان « 8 » .
هامش
( 1 ) في ب : ثبتت .
( 2 ) انظر : الإنصاف ( 9 / 251 ) .
( 3 ) انظر : الإنصاف ( 9 / 251 ) ، والمبسوط للسرخسي ( 7 / 43 ) ، والتمهيد لابن عبد البر ( 15 / 29 ) .
( 4 ) انظر : الأم ( 5 / 21 ) .
( 5 ) انظر : المبسوط للسرخسي ( 7 / 43 ) ، والإنصاف ( 9 / 251 ) .
( 6 ) انظر : الإنصاف ( 9 / 252 ) .
( 7 ) مثل السابق .
( 8 ) انظر : الإنصاف ( 9 / 253 ) .