تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فصل فإذا تمّ اللعان بينهما ثبت « 1 » أربعة أحكام : أحدها : سقوط الحدّ عنه - كما ذكرناه - ، ولو قذفها برجل بعينه : سقط الحدّ عنه لهما « 2 » ؛ لحديث هلال بن أمية . الثاني : وقوع الفرقة بينهما عندنا وعند مالك وزفر « 3 » . وقال الشافعي : تقع الفرقة بينهما بمجرد لعان الزوج « 4 » . وقال أبو حنيفة : لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي بينهما ، وهي رواية عن إمامنا أيضا « 5 » . الثالث : التحريم المؤبّد ، عند إمامنا وأكثر العلماء « 6 » . وروي عنه رواية أخرى : أنه إن أكذب نفسه فتحلّ على الرواية المذكورة ، وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على نكاحه « 7 » . الرابع : انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان « 8 » .
هامش
( 1 ) في ب : ثبتت . ( 2 ) انظر : الإنصاف ( 9 / 251 ) . ( 3 ) انظر : الإنصاف ( 9 / 251 ) ، والمبسوط للسرخسي ( 7 / 43 ) ، والتمهيد لابن عبد البر ( 15 / 29 ) . ( 4 ) انظر : الأم ( 5 / 21 ) . ( 5 ) انظر : المبسوط للسرخسي ( 7 / 43 ) ، والإنصاف ( 9 / 251 ) . ( 6 ) انظر : الإنصاف ( 9 / 252 ) . ( 7 ) مثل السابق . ( 8 ) انظر : الإنصاف ( 9 / 253 ) .