اللّه لكان لي ولها شأن » « 1 » . [ هذا ] « 2 » حديث صحيح .
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " خدلّج " الساقين " أي " : عظيمهما .
فصل يتضمن بيان حكم الآية
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحد ، وله التخلص منه بإقامة البينة أو باللعان . فإن أقام البينة لزمها الحد ، وإن لاعنها فقد حقق عليها الزنا ، ولها التخلص منه باللعان . فإن نكل عن اللعان فعليه حد القذف ، وإن نكلت لم تحدّ ، وحبست حتى تلاعن أو تقرّ بالزنا ، في إحدى الروايتين . وفي الأخرى : يخلى سبيلها .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يحدّ واحد منهما ويحبس حتى يلاعن « 3 » .
وقال الشافعي ومالك : يجب الحد على النّاكل منهما « 4 » .
فصل
واختلف العلماء في الزوجين [ اللذين ] « 5 » يجري بينهما اللعان . والمشهور عن إمامنا رضي اللّه عنه : أن كل زوج صحّ قذفه صحّ لعانه ، فيشمل الكافر والمسلم « 6 » ، والحر والعبد ، وهذا مذهب مالك والشافعي أيضا « 7 » .
وذهب الزهري والأوزاعي وحماد بن سلمة وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أنه لا
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في ( 4 / 1772 ح 4470 ) .
( 2 ) في الأصل : وهذا . والمثبت من ب .
( 3 ) انظر : حاشية ابن عابدين ( 3 / 485 ) ، والمبسوط للسرخسي ( 7 / 39 ) .
( 4 ) انظر : الأم ( 5 / 295 ) ، ومواهب الجليل ( 4 / 132 ) .
( 5 ) في الأصل : الذي . والتصويب من ب .
( 6 ) في ب : المسلم والكافر .
( 7 ) انظر : زاد المسير ( 6 / 15 ) .