وقال الحسن : عشرة « 1 » .
وقال سعيد بن جبير : اثنان فصاعدا « 2 » .
وقال قتادة والزهري : ثلاثة فصاعدا « 3 » .
قال الحسن : أمر أن يعلن بذلك « 4 » .
وفي الحديث : عن أبي هريرة ويروى مرفوعا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقد حصل لي من أربعين طريقا عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « حدّ يقام في الأرض خير من أن تمطروا أربعين صباحا أو أربعين ليلة » « 5 » .
هامش
( 1 ) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 6 / 8 ) ، والسيوطي في الدر ( 6 / 126 ) وعزاه لعبد بن حميد .
( 2 ) أخرجه الطبري ( 18 / 69 ) عن عكرمة . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 6 / 8 ) عن سعيد بن جبير ، والسيوطي في الدر ( 6 / 126 ) وعزاه لابن جرير عن عكرمة .
( 3 ) أخرجه الطبري ( 18 / 70 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 6 / 126 ) وعزاه لابن جرير عن الزهري .
والذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره ( 18 / 70 ) : أنه ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين الواحد فصاعدا ، قال : وذلك أن اللّه عمّ بقوله :وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ ،والطائفة : قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدا .
فإذا كان ذلك كذلك ، ولم يكن اللّه تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد ، كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحدّ مما أمره اللّه به بقوله :وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَغير أني وإن كان الأمر على ما وصفت ، أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا ؛ لأن ذلك إذا كان كذلك ، فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما عليه في ذلك ، وهم فيما دون ذلك مختلفون .
( 4 ) ذكره الواحدي في الوسيط ( 3 / 303 ) .
( 5 ) أخرجه أحمد ( 2 / 362 ح 8723 ) .