و
فِئَةٍ
الجماعة « 1 » .
250 - و
أَفْرِغْ
أي : صب « 2 » .
منسوخه
في هذا الحزب من الآي المنسوخة :
قوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ
[ البقرة : 217 ] الآية .
قال ابن عباس نسخها تعالى بآية السيف وبقوله
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
[ التوبة : 5 ] وهو قول جماعة من التابعين منهم : ابن المسيب وقتادة والضحاك وغيرهم وقال عطاء ومجاهد هي محكمة ولا يجوز القتال في الشهر الحرام .
وقوله تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ
[ البقرة : 216 ] قد قيل : إنها منسوخة بقوله :
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
[ التوبة : 122 ] وأكثرهم يرى أنها ناسخة لكل رخصة في القرآن في ترك القتال إلا أنه فرض على الكفاية يحمله بعض الناس عن بعض إلا في النفير فهو فرض على الجميع .
وقوله تعالى :
وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
[ البقرة : 219 ] قال ابن عباس : هي منسوخة بما فرض اللّه من الزكاة .
ومعنى العفو عنده القليل الذي لا يتبين خروجه من المال « 3 » وقال غيره : إن الآية محكمة ، وإن العفو إنما يراد به الزكاة بعينها .
وقد قيل : إنها محكمة مخصوصة في التطوع .
وقوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
[ البقرة : 221 ] قال ابن عباس : نسخها تعالى بقوله في المائدة
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
[ المائدة : 5 ] .
وهو قول بعض السلف وقد روي عن ابن عباس غير هذا .
هامش
( 1 ) انظر : مجاز القرآن ( 1 / 77 ) .
( 2 ) انظر : تفسير الغريب ( 93 ) .
( 3 ) انظر : الإيضاح ( 141 ) .