حيضة « 1 » . وقد قيل إن القرء : الوقت في أصل اللغة وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد « 2 » .
وقال ابن السكيت : القرء الطهر والحيض معا وهو من الأضداد .
231 - و
ضِراراً
أي : تطويلا عليها « 3 » .
232 - و
تَعْضُلُوهُنَّ
أي : تمنعوهن التزوج « 4 » وأصله من عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها ، فعسرت ولادتها « 5 » .
والفصال الفطام « 6 » .
235 - و
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ
يعني : بالتعريض في الخطبة : أن يقول لها : اللّه يسوق لك خيرا ، وإنك لجميلة وما أشبه ذلك « 7 » .
والخطبة التزوج .
و
أَكْنَنْتُمْ
أي : أضمرتم « 8 » .
و
لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا
أي : لا تصرحوا لهن بالنكاح في العدة « 9 » .
و
سِرًّا
ههنا : النكاح « 10 » .
و
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ
أي : لا تواقعوا أو تصححوا .
يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
أي : تنقضي العدة « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : مجاز القرآن ( 1 / 74 ) .
( 2 ) انظر : تفسير الغريب : ( 87 ) .
( 3 ) انظر : معاني القرآن ( 1 / 148 ) .
( 4 ) انظر : مجاز القرآن ( 1 / 75 ) .
( 5 ) انظر : نزهة القلوب ( 49 ) .
( 6 ) انظر : تفسير الغريب ( 89 ) .
( 7 ) انظر : تفسير الغريب : ( 79 - 90 ) .
( 8 ) انظر : معاني القرآن ( 1 / 152 ) .
( 9 ) انظر : تفسير الغريب ( 90 ) .
( 10 ) انظر : مجاز القرآن ( 1 / 75 ) .
( 11 ) قال ابن العربي في الأحكام الصغرى : أي لا تواعدوا نكاحا ولا تعقدوه ؛ فلو واعد في العدة ونكح بعدها ، فقال مالك : يستحب له الفراق بطلقة تورعا ، ثم يخطب إن شاء ؛ فلو عقد في -